الشيخ حسين آل عصفور

115

عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة

وصحيحة هشام بن سالم ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك ، والحر يكون تحته المملوكة فيقذفها ، قال : يلاعنها " . وظاهر الأصحاب الاطباق على نفي اشتراطه الحرية ، وربما يفهم من النافع وجود قائل باعتبار الحرية . ويظهر من الشرايع وجود الرواية بذلك ، ولعله إشارة إلى ما رواه السكوني ( 2 ) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام " أن عليا عليه السلام قال : ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية والأمة تكون تحت الحر فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية لأن الله تعالى يقول " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " ( 3 ) والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان باللسان " . وفي الخصال عن سليمان بن جعفر البصري ( 4 ) عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام مثله . وفي قرب الأسناد عن الحسين بن علوان ( 5 ) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام " قال : أربع ليس بينهن لعان : ليس بين الحر والمملوكة ، ولا بين الحرة والمملوك ، ولا بين المسلم واليهودية ، ولا النصرانية " . والعجب من ثاني الشهيدين في المسالك حيث أنكر رواية المنع في المملوك والحرة ، وقال أيضا : ولا به قائل معلوم . والظاهر أنه أراد به ما في النافع حيث إن

--> ( 1 ) التهذيب ج 8 ص 189 ح 16 وفيه " تحته الأمة " ، الوسائل ج 15 ص 597 ب 5 ح 10 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 197 ح 52 ، الوسائل ج 15 ص 598 ب 5 ح 12 وفيهما " لعان إنما اللعان باللسان " . ( 3 ) سورة النور - آية 4 . ( 4 ) الخصال ج 1 ص 304 ح 83 ، الوسائل ج 15 ص 598 ب 5 ح 12 وفيهما اختلاف يسير . ( 5 ) قرب الإسناد ص 42 ، الوسائل ج 15 ص 598 ب 5 ح 13 وفيهما اختلاف يسير .